المحقق الكركي

337

جامع المقاصد

الدفع برئ الزوج ، وقبله تجب القيمة عند مستحليه ، سواء كان معينا أو مضمونا . ولا يتقدر المهر قلة وكثرة على رأي ، ما لم يقصر عن التقوم كحبة

--> ( 1 ) انظر المنتقى 3 : 288 . ( 2 ) انظر : المجموع 16 : 332 ، المنتقى 3 : 288 . ( 3 ) انظر : المنتقى 3 : 288 .